السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
399
منهاج الصالحين
مسألة 1389 : لو مات الأب بعد انتقال الحضانة إليه أو كان مملوكاً أو كافراً أو مجنوناً أو غير مأمون على سلامة الولد فالامّ أولى به إلى أن يبلغ من الوصي للأب ومن الجد والجدة له وغيرهما من أقاربه وإن تزوّجت . مسألة 1390 : لو ماتت الامّ في مدة الحضانة فالأب أولى به من وصيّها وأبيها وامّها وغيرهما من أقاربها ، وإذا فقد الأبوان فأب الأب أولى به ، ومع فقده فالوصي لأحدهما ، ومع فقده فثبوت حق الحضانة للأقرب من الأقارب إشكال ، والأحوط الاستئذان من الحاكم الشرعي أيضاً . مسألة 1391 : إذا بلغ الولد رشيداً سقطت ولاية الأبوين عنه ، وكان له الخيار في الانضمام إلى من شاء منهما أو من غيرهما . مسألة 1392 : إذا طلبت الامّ اجرة للرضاع زائدة على غيرها ، أو وجد متبرّع به وكان نظر الأب الإرضاع من غيرها ففي سقوط حق الإرضاع إشكال ، والأظهر سقوطه ، ولكن لا يسقط بذلك حق حضانتها . مسألة 1393 : لو تزوّجت فسقطت حضانتها ففي رجوع حضانتها بالطلاق قولان ، أقواهما الرجوع . مسألة 1394 : حق الحضانة الذي يكون للُامّ يسقط بإسقاطها بخلاف حق الحضانة الذي يكون للأب أو الجد فإنّه لا يسقط بإسقاطه . مسألة 1395 : الظاهر أنّ الامّ تستحقّ الأجرة على الحضانة إلّاإذا كانت متبرعة بها أو وجد متبرع بالحضانة . مسألة 1396 : إذا أخذ الأب أو غيره الطفل من امّه ولو عدواناً لم يكن عليه تدارك حق الحضانة بقيمة أو نحوها . مسألة 1397 : يصحّ إسقاط حق الحضانة المستقبلة كما يصحّ إسقاطه يوماً فيوماً .